لام الأمر

تعريفها: هي اللام الساكنة الزائدة وبعدها فعل مضارع, ويشترط لها ثلاثة شروط:

أ ـ أن تكون مسبوقة بفاء, نحو: (فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا) [الكهف: ١٩].

ب ـ أن تكون مسبوقة بواو, نحو: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: ٢٩].

جـ ـ أن تكون مسبوقة بثم, نحو: (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) [الحج: ١٥].

حكمها: وجوب الإظهار.