باب الاستعاذة

تعريفها:

الاستعاذة لغة : الالتجاء .

واصطلاحاً : لفظ يحصل به الالتجاء الاعتصام بالله تعالى .

حكمها:

قال بعض العلماء: أنها واجبة لمن أراد أن يقرأ القرآن .

وقال جمهور العلماء: أنها مستحبة . وهذا هو الراجح .

وصيغتها:

” أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ” . كما ورد في قوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)  [النحل: ٩٨]

 

أحوالها:

للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان هما : الجهر أو الإخفاء .

أما الجهر بها , فيستحب عند بدء القراءة في موضعين :

1 ـ إذا كان القارئ يقرأ جهراً، وكان هناك من يستمع لقراءته .

2 ـ إذا كان القارئ وسط جماعة يقرءون، وكان هو المبتدئ بالقراءة .

 

وأما إخفاؤها , فيستحب في أربعة مواضع :

1 ـ إذا كان القارئ يقرأ سراً .

2 ـ إذا كان القارئ يقرأ جهراً, وليس معه أحد يستمع لقراءته .

3 ـ إذا كان يقرأ وسط جماعة يقرءون, وليس هو المبتدئ بالقراءة.

4 ـ إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً .

فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو لكلام له تعلق بالقراءة لا يعيد الاستعاذة .

أما لو قطعها إعراضاً عن القراءة, أو لكلام لا تعلق له بالقراءة, ولو لرد السلام, فإنه يستأنف الاستعاذة .

صفوة الأحكام