آياتها ست عشرة مدني أول, وسبع عشرة في الباقي, وخلافها آية
الشاطبي:
كَمُثْرٍ يَمِينِهِ ظَهْرِهِ اعْدُدْ لَهُمْ وَفِي الْـــ | ـبُرُوجِ كِلَا بِنْ طَارِقٌ سَبْعُ مَعْ عَشْرِ | 275 |
وَالأَوَّلُ وَإِلَى كَيْدًا أَوَّلُ لِغَيْرِهِ | وَالأَعْلَى يَدٌ طَالَتْ وَتَلَوَ كَلَّتْ وَاقْرِ | 276 |
(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15))
كَيْدًا عده غير المدني الأول للمشاكلة وانعقاد الإجماع على عد الثاني , ولم يعده المدني الأول لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
وَالأَوَّلُ وَإِلَى كَيْدًا أَوَّلُ لِغَيْرِهِ | وَالأَعْلَى يَدٌ طَالَتْ وَتَلَوَ كَلَّتْ وَاقْرِ | 276 |
القاضي:
كَذَاكَ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ أَوَّلِ |
كَيْدًا يَعُدُّ الْكُلُّ غَيْرَ الأَوَّلِ |
(120) |