آياتها تسعون وست كوفي, وسبع بصري, وتسع حجازي وشامي, وخلافها خمسة عشر .
الشاطبي:
وَعَنْ كُلٍّ الإِنسَانَ فَاتْركْهُ ثَانِيًا | مَعَ الْمَشْرِقَينِ الوَاقِعَةْ طِبْ صَفَا الكُثْرِ | 231 |
وَبَصْرٍ زَكَا وَالكُوفِي وَجْهٌ فَدَعْ لَهُ | كَمَيْمَنَةِ الأُولَى وَمَشْئَمَةٍ وَاقْرِ | 232 |
(فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8))
الْمَيْمَنَةِ عده غير الكوفي والحمصي للمشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد (الْمَيْمَنَةِ) في الموضع بعده , ولم يعده الكوفي والحمصي لعدم المساواة ولعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
وَبَصْرٍ زَكَا وَالكُوفِي وَجْهٌ فَدَعْ لَهُ | كَمَيْمَنَةِ الأُولَى وَمَشْئَمَةٍ وَاقْرِ | 232 |
القاضي:
كُوفٍ وَحِمْصٍ أَوَّلَ الْمَيْمَنَةِ |
قَدْ أَسْقَطَا كَأَوَّلِ الْمَشْآمَةِ | (93) |
(وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9))
الْمَشْأَمَةِ عده غير الكوفي والحمصي للمشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد (الْمَشْأَمَةِ) في الموضع بعده , ولم يعده الكوفي والحمصي لعدم المساواة ولعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
وَبَصْرٍ زَكَا وَالكُوفِي وَجْهٌ فَدَعْ لَهُ | كَمَيْمَنَةِ الأُولَى وَمَشْئَمَةٍ وَاقْرِ | 232 |
القاضي:
كُوفٍ وَحِمْصٍ أَوَّلَ الْمَيْمَنَةِ |
قَدْ أَسْقَطَا كَأَوَّلِ الْمَشْآمَةِ | (93) |
(عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (15))
مَّوْضُونَةٍ عده غير البصري والشامي لوجود المشاكلة , ولم يعده البصري والشامي لعدم المساواة .
الشاطبي:
وَإِنْشَاءً اتْرُكْهُ لِبَصْرٍ وَعَنْهُ وَالشَّـــ | ـآمِ اتْرُكَنْ مَوْضُونَةٍ الآخِرَينِ ابْرِ | 234 |
القاضي:
مَوْضُونَةٍ لِلْبَصْرِ وَالشَّامِي ارْدُدِ |
لِلثَّانِ وَالْمَكِّي أَبَارِيقَ اعْدُدِ |
(94) |
(بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (18))
وَأَبَارِيقَ عده المدني الأخير والمكي لمشاكلته لـ (مَّعِينٍ) بعده , ولم يعده الباقون لعطف ما بعده عليه .
الشاطبي:
أَبَارِيقَ فَاعْدُدْ بِنْ جَنَى وَلَهُ اعْدُدَنْ | يَقُولُونَ دَعْ أُولَى حَمِيمٍ لَهُ وَادْرِ | 236 |
القاضي:
مَوْضُونَةٍ لِلْبَصْرِ وَالشَّامِي ارْدُدِ |
لِلثَّانِ وَالْمَكِّي أَبَارِيقَ اعْدُدِ |
(94) |
(وَحُورٌ عِينٌ (22))
عِينٌ عده المدني الأول والكوفي للمشاكلة , ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام.
الشاطبي:
وَبَدْءَ الشَّمَالِ اتْرُكْ لَهُ وَاليَمِينِ أَوْ | وَلًا دَعْهُ بِنْ هَبْ عِينٌ اعْدُدْ هُدَى إِصْرِي | 233 |
القاضي:
وَأَوَّلٌ وَالْكُوفِ عِينٌ رَوَيَا | تَأْثِيمًا أَوَّلٌ وَمَكٍّ نَفَيَا |
(95) |
(لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25))
تَأْثِيمًا عده غير المدني الأول والمكي لوجود المشاكلة , ولم يعده المدني الأول والمكي لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
بَدَا دُمْ لَمَجْمُعُونَ فَاعْدُدْهُ عَنْهُمَا | وَرَيْحَانُ دُمْ تَأَثِيماً اتْرُكْ أَبَا جَبْرِ | 235 |
القاضي:
وَأَوَّلٌ وَالْكُوفِ عِينٌ رَوَيَا | تَأْثِيمًا أَوَّلٌ وَمَكٍّ نَفَيَا |
(95) |
(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27))
الْيَمِينِ عده غير المدني الأخير والكوفي لوجود المشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد الموضع الثاني، وهو: (مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) ولم يعده المدني الأخير والكوفي لعدم المساواة.
الشاطبي:
وَبَدْءَ الشَّمَالِ اتْرُكْ لَهُ وَاليَمِينِ أَوْ | وَلًا دَعْهُ بِنْ هَبْ عِينٌ اعْدُدْ هُدَى إِصْرِي | 233 |
القاضي:
أُولَى الْيَمِينِ الْكُوفِ مَعَهُ الثَّانِ رَدْ |
وَلَيْسَ إِنْشَاءً لِبَصْرِيٍّ يُعَدْ |
(96) |
(إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (35))
إِنشَاءً عده غير البصري للمساواة , ولم يعده البصري لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
وَإِنْشَاءً اتْرُكْهُ لِبَصْرٍ وَعَنْهُ وَالشَّـــ | ـآمِ اتْرُكَنْ مَوْضُونَةٍ الآخِرَينِ ابْرِ | 234 |
القاضي:
أُولَى الْيَمِينِ الْكُوفِ مَعَهُ الثَّانِ رَدْ |
وَلَيْسَ إِنْشَاءً لِبَصْرِيٍّ يُعَدْ |
(96) |
(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41))
الشِّمَالِ عده غير الكوفي لوجود المشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد نظيره وهو (مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ) , ولم يعده الكوفي لعدم المساواة .
الشاطبي:
وَبَصْرٍ زَكَا وَالكُوفِي وَجْهٌ فَدَعْ لَهُ | كَمَيْمَنَةِ الأُولَى وَمَشْئَمَةٍ وَاقْرِ | 232 |
وَبَدْءَ الشَّمَالِ اتْرُكْ لَهُ وَاليَمِينِ أَوْ | وَلًا دَعْهُ بِنْ هَبْ عِينٌ اعْدُدْ هُدَى إِصْرِي | 233 |
القاضي:
أُولَى الشِّمَالِ يُسْقِطُ الْكُوفِيُّ |
أُولَى حَمِيمٍ يَتْرُكُ الْمَكِّيُّ |
(97) |
( فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42))
وَحَمِيمٍ عده غير المكي للمشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد نظيره في قوله تعالى:
(فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (93)) [الواقعة: ٩٣] . ولم يعده المكي لعدم المساواة .
الشاطبي:
أَبَارِيقَ فَاعْدُدْ بِنْ جَنَى وَلَهُ اعْدُدَنْ | يَقُولُونَ دَعْ أُولَى حَمِيمٍ لَهُ وَادْرِ | 236 |
القاضي:
أُولَى الشِّمَالِ يُسْقِطُ الْكُوفِيُّ |
أُولَى حَمِيمٍ يَتْرُكُ الْمَكِّيُّ |
(97) |
(وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47))
يَقُولُونَ عده المكي والحمصي للمشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد نظائره , ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
أَبَارِيقَ فَاعْدُدْ بِنْ جَنَى وَلَهُ اعْدُدَنْ | يَقُولُونَ دَعْ أُولَى حَمِيمٍ لَهُ وَادْرِ | 236 |
القاضي:
وَاعْدُدْ يَقُولُونَ لِمَكٍّ حِمْصِي |
وَالأَوَّلُونَ عَنْهُ دَعْ بِالنَّصِّ | (98) |
(أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48))
الْأَوَّلُونَ عده غير الحمصي للمشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد نظائره , ولم يعده الحمصي لعدم انقطاع الكلام .
القاضي:
وَاعْدُدْ يَقُولُونَ لِمَكٍّ حِمْصِي |
وَالأَوَّلُونَ عَنْهُ دَعْ بِالنَّصِّ | (98) |
الشاطبي لم يتعرض للعدد الحمصي في قصيدته اتباعاً للفضل بن شاذان.
(قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49))
وَالْآخِرِينَ عده المكي والكوفي والمدني الأول والبصري لانقاد الإجماع على عد نظيره في قوله تعالى: (وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ) [الواقعة: ١٤] . ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
وَإِنْشَاءً اتْرُكْهُ لِبَصْرٍ وَعَنْهُ وَالشَّـــ | ـآمِ اتْرُكَنْ مَوْضُونَةٍ الآخِرَينِ ابْرِ | 234 |
بَدَا دُمْ لَمَجْمُعُونَ فَاعْدُدْهُ عَنْهُمَا | وَرَيْحَانُ دُمْ تَأَثِيماً اتْرُكْ أَبَا جَبْرِ | 235 |
القاضي:
وَالآخِرِينَ اعْدُدْهُ لِلْمَكِّيِّ |
وَالْكُوفِ وَالأَوَّلِ وَالْبَصْرِيِّ |
(99) |
(لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50))
لَمَجْمُوعُونَ عده المدني الأخير والشامي للمشاكلة والمساواة حتى لم يعدَّا (وَالْآخِرِينَ) قبله , ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام .
الشاطبي:
بَدَا دُمْ لَمَجْمُعُونَ فَاعْدُدْهُ عَنْهُمَا | وَرَيْحَانُ دُمْ تَأَثِيماً اتْرُكْ أَبَا جَبْرِ | 235 |
القاضي:
عَدَّ لَمَجْمُوعُونَ ثَانٍ شَامِهِمْ |
ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ وَرَيْحَانٌ وُسِمْ |
(100) |
(فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89))
وَرَيْحَانٌ عده الدمشقي لوجود المشاكلة ولانعقاد الإجماع على عد نظيره في سورة الرحمن وهو قوله تعالى : (وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ) [الرحمن: ١٢] , ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام وعدم المساواة .
الشاطبي:
بَدَا دُمْ لَمَجْمُعُونَ فَاعْدُدْهُ عَنْهُمَا | وَرَيْحَانُ دُمْ تَأَثِيماً اتْرُكْ أَبَا جَبْرِ | 235 |
القاضي:
عَدَّ لَمَجْمُوعُونَ ثَانٍ شَامِهِمْ جججج |
ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ وَرَيْحَانٌ وُسِمْ |
(100) |