1ــ موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم كان فصيحا.
2ــ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
3ــ صحة السند.
قال ابن الجزري رحمه الله:
فًكُلُّ مَا وافَـقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْـمِ احْتَمَالاً يَحْوِي
وَصَحَّ إِسْنَاداً هُوَ القُـرْآنُ فَهَذِهِ الثَّــــــــــلاَثـَـةُ الأَرْكَــــــــــــــــــانُ
وَحَيْثُمَـا يَخْتَلَّ رُكْنٌ أَثْبِتِ شُذُوذَهُ لَـوْ أَنَّهُ فِي السَّبْــــــــعَةِ